تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عورة « 1 » على كل « 2 » حال « 3 » .

13 - مسألة لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير

كما في مقام « 4 » المعالجة فالأحوط « 5 » أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس

14 - مسألة يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه

وإن أمال عورته إلى غيرهما والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ولا فرق في الحرمة بين الأبنية
هامش
- من بدن الأجنبية واما آلة للرجل ان كان الناظر الرجل وبالعكس كذلك وأمّا النظر إلى ما يخالفها فلا وجه للحكم بحرمته معللا بكونها عورة على كل حال في المتن لاحتمال توافق الناظر والمنظور إليه في الذكورية والأنوثية وكون المرئى غير عورة بل شيئا زائدا كاللحمة الرابية أو الثقبة الزائدة ( نجفي ) . ( 1 ) بل للعلم الاجمالىّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعية فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعيّة وإلى أحدهما مخالفة احتماليّة وما في المتن لا يستقيم في المحارم ( گلپايگاني ) . فيه منع نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ولا يجوز للرجل النظر إلى آلة الرجولية للعلم بحرمته اما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ولا للمرأة النظر إلى آلة الأنوثية لما ذكر ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته الرجولية لعدم احراز كونها عورة ( خ ) . ( 2 ) إذا نظر إلى مماثل عورته أمّا إذا كان الناظر من محارم الخنثى فلا يجوز النظر إلى مماثل عورته ولا إلى مخالفه ( قمّيّ ) . ( 3 ) يعني كلتا الآلتين والا فخصوص آلة الرجولية عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص الرجل كما أن آلة الأنوثية عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص المرأة وان كان ممسوحا ( شاهرودي ) . هذا إذا نظر إلى مماثل عورته واما في غيره فلا علم بكونه عورة نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة ( خوئي ) . على فرض أنّها طبيعة ثالثه وذات عورتين حقيقة والا فيحرم النظر إلى كلتيهما معا دون إحداهما الا إذا كانت الخنثى من محارم الناظر واما إذا كانت أجنبية فيحرم على كل من الرجل والمرأة النظر إلى عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها ( ميلاني ) . ( 4 ) أو تحمل الشهادة أو أدائها لمكان الضرورة ونحوه ( نجفي ) . ( 5 ) رعاية للنص لا لجواز النظر في المرآة حتّى ينافي ما تقدم ( شاهرودي ) .