حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك « 1 » النظر « 2 » وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز « 3 » النظر « 4 » ويجب الغض عنها لأن « 5 » جواز النظر « 6 » معلق على عنوان خاص « 7 » وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك
12 - مسألة لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى
وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه « 8 » لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه « 9 » لأنه
هامش
( 1 ) وان كان الأقوى جوازه ( قمّيّ ) .
( 2 ) ولكنّ الجواز غير بعيد لأصالة البراءة ولأصالة عدم بلوغه حتّى التمييز ( شريعتمداري ) لا بأس بترك الاحتياط ( خوئي ) . وان كان الأقوى جوازه ( شاهرودي ) . وان أمكن القول بجوازه ( ميلاني ) . والأقوى جوازه ( خ ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 5 ) في تعليله اشكال والحكم كما ذكره لا لما ذكره ( خ ) .
( 6 ) في التعليل نظر ( شاهرودي ) .
( 7 ) بل لأصالة عدم الزوجية وعدم كونها مملوكة ( شريعتمداري ) . محكوم بعدمه ما لم يثبت ( ميلاني ) .
( 8 ) العلم الاجمالي حاصل بحرمة النظر إلى واحد من العورتين لكلّ من الرجل والمرأة ولكنه منحل بالعلم التفصيلي بحرمة نظر كلّ منهما إلى ما يماثله فنظر الرجل إلى آلة الرجولية حرام لأنّها اما عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إليها حرام كل حال وكذلك نظر المرأة إلى بضعه واما نظر كل منهما إلى ما يخالفه فلا دليل على حرمته ( شريعتمداري ) .
( 9 ) لا يخفى عدم استقامة اطلاق الكلام والحرى أن يقال إن نظر كل واحد من الرجل والأنثى إلى كلتي آلتي الرجولية والأنوثية معا فيها محرم قطعا لمكان العلم الاجمالي واما نظر كل واحد من الرجل والمرأة إلى الآلة المشابهة لآلته فمحرم أيضا لكونها عورة قطعا لمكان العلم الاجمالي بكونها اما جزء -