تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .

4 - مسألة لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محلله « 1 » أو في العدة « 2 »

وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس

5 - مسألة لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر « 3 » النابت أطراف العورة

نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف « 4 » الساق .

6 - مسألة لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر

ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته

7 - مسألة لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية

أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره

8 - مسألة لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة

بل ولا في المرآة أو الماء الصافي

9 - مسألة لا يجوز « 5 » الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره « 6 » على عورة الغير

بل يجب عليه التعدي عنه أو غض « 7 » النظر وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر

10 - مسألة لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما

فالأحوط « 8 » الستر « 9 » .

11 - مسألة لو رأى عورة مكشوفة

وشك في أنها عورة
هامش
( 1 ) الحاقها بالمزوجة والمعتدة هو الأحوط ( شاهرودي ) . ( 2 ) أو غير ذلك ممّا يوجب حرمة وطيها ( ميلاني ) . ( 3 ) عدم وجوب ستره محل تأمل ( نجفي ) . وأن كان الأحوط فيه الستر ( شاهرودي ) . ( 4 ) الاستحباب مؤكد والمستند قوى ( نجفي ) . في استحبابه تأمل ( خ ) ( 5 ) بمعنى انه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا لا بمعنى ان نفس الوقوف حرام ( خ ) . ( 6 ) إذا علم بوقوف نظره بغير اختيار اما لو كان النظر بالاختيار فلا يحرم الوقوف إذ ليس الوقوف علّة تامّة للنظر ولا جزءا أخيرا منها ولا يحرم من باب المقدّمة الا ما كان كذلك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بغمض البصر ونحوه ( نجفي ) . ( 8 ) والأقوى عدم الوجوب الا مع المعرضية فان الأحوط ذلك حينئذ ومع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب الا مع سبقه بالاحترام والشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز ( خ ) . وان كان الأقوى عدم وجوبه ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل الأظهر ذلك الا مع الاطمينان بعدمهما ( ميلاني ) .