أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به « 1 » لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا
31 - مسألة إذا تبدل رأي المجتهد « 2 »
لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
32 - مسألة إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد
يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم « 3 » بعد ذلك المجتهد
33 - مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
كان للمقلد تقليد « 4 » أيهما شاء ويجوز التبعيض « 5 » في المسائل وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط « 6 » اختياره « 7 »
34 - مسألة إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
تمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول « 8 » إلى ذلك الأعلم « 9 » وإن قال الأول بعدم جوازه
35 - مسألة إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد « 10 » صح وإلا فمشكل « 11 »
36 - مسألة [ فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور ]
فتوى
هامش
( 1 ) بل يجب ان يحتاط باتيانه في هذه الصورة وبتركه في الصورة الثانية ( ميلاني ) .
( 2 ) لا معنى للبقاء ح ( رفيعي ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) . قد من الاشكال فيه ( خونساري ) بناء على وجوب تقليد الأعلم ( نجفي ) .
( 4 ) مر حكم هذه المسألة ( خوئي ) .
( 5 ) في اطلاقه نظر ( قمّيّ ) . الا في العمل الواحد لو كان كل منها يرى ما أفتى به الآخر مبطلا له ( ميلاني ) الا في العمل الواحد في بعض الصور ( شاهرودي ) .
( 6 ) لا يترك ( شاهرودي ) .
( 7 ) لا يترك ان اختلفا في الفتوى وأفتى الا رجح بالايجاب أو التحريم ( ميلاني ) . تقدّم انّ ذلك لا يوجب التعين ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر ( خوئي ) . بل هو الأقوى ان أوجبه الأعلم ( ميلاني ) . الأحوط الاخذ بأحوط القولين ( خونساري ) .
( 9 ) ان كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول ( گلپايگاني ) . إذا كان الأعلم يوجب العدول ( شاهرودي ) . بناء على لزوم الرجوع إلى الأعلم ( نجفي ) .
( 10 ) بل صح مطلقا ( خ ) . بل مع التقيد ولا اثر في التقييد في باب التقليد ( قمّيّ ) . بل ولو على وجه التقليد ( رفيعي ) . بل حتّى مع التقييد فيستمر على تقليده ويبنى على صحة ما مضى من عمله لكفاية الاستناد ولو بعد العمل نعم ان كان زيد هو الأفضل فعليه ان يعدل إليه ويراعى في صحة اعماله المتقدمة مطابقتها لفتواه ( ميلاني ) . بل وان كان على وجه التقييد ( گلپايگاني ) .
( 11 ) الظاهر أن المقام من باب تعارض الوصف والإشارة والمدار على من توجه إليه التقليد ( خونساري ) -