شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها « 1 » .
فصل في أحكام التخلي
1 - مسألة يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون « 2 » والطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا والعورة في الرجل « 3 » القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون « 4 » البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط « 5 » ستره أيضا وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
2 - مسألة لا فرق في الحرمة « 6 » بين عورة المسلم والكافر
على الأقوى « 7 » .
3 - مسألة المراد من الناظر المحترم
من عدا الطفل الغير المميز « 8 » والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر
هامش
( 1 ) إذا لم تكن الشبهة حكميّة ( خونساري ) . هذا في الشبهة الموضوعيّة واما في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد ولا اعتبار بشك العامي ( شريعتمداري ) . إذا لم يقترن الشك الأول بالعلم الاجمالي وبعد مراجعة العامي إلى من يقلده في الشك الثاني ( ميلاني ) .
( 2 ) المميز ( خ ) . لو كان مشخصا ومميزا ( نجفي ) .
( 3 ) والأحوط ستر ما بين الدبر والقبل في الرجل والمرأة وما بين البيضتين في الرجل ( نجفي ) .
( 4 ) فيه اشكال الا في حال الضرورة ( نجفي ) .
( 5 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 6 ) والأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين يعنى كل منهما ( رفيعي ) .
( 7 ) على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) . بل على الأحوط ( خ ) .
( 8 ) بل غير المميز مطلقا ( خ ) .