تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها « 1 » .

فصل في أحكام التخلي

1 - مسألة يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم

سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون « 2 » والطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا والعورة في الرجل « 3 » القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون « 4 » البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط « 5 » ستره أيضا وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .

2 - مسألة لا فرق في الحرمة « 6 » بين عورة المسلم والكافر

على الأقوى « 7 » .

3 - مسألة المراد من الناظر المحترم

من عدا الطفل الغير المميز « 8 » والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر
هامش
( 1 ) إذا لم تكن الشبهة حكميّة ( خونساري ) . هذا في الشبهة الموضوعيّة واما في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد ولا اعتبار بشك العامي ( شريعتمداري ) . إذا لم يقترن الشك الأول بالعلم الاجمالي وبعد مراجعة العامي إلى من يقلده في الشك الثاني ( ميلاني ) . ( 2 ) المميز ( خ ) . لو كان مشخصا ومميزا ( نجفي ) . ( 3 ) والأحوط ستر ما بين الدبر والقبل في الرجل والمرأة وما بين البيضتين في الرجل ( نجفي ) . ( 4 ) فيه اشكال الا في حال الضرورة ( نجفي ) . ( 5 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 6 ) والأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين يعنى كل منهما ( رفيعي ) . ( 7 ) على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) . بل على الأحوط ( خ ) . ( 8 ) بل غير المميز مطلقا ( خ ) .