19 - مسألة إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز
وكذا في غيرهما من الاستعمالات « 1 » نعم لا يجوز « 2 » التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم
20 - مسألة إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما
.
21 - مسألة يحرم « 3 » إجارة « 4 » نفسه « 5 » لصوغ الأواني من أحدهما
وأجرته أيضا حرام « 6 » كما مر « 7 » .
22 - مسألة يجب « 8 » على « 9 » صاحبهما « 10 » كسرهما « 11 »
وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرض « 12 » له .
23 - مسألة إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
أو شك في كون
هامش
( 1 ) الا إذا كان الاغتسال والتوضى مورد الاضطرار ( نجفي ) .
( 2 ) الا إذا اضطر اليهما بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء بل يجب مع الانحصار ( خ ) .
( 3 ) إذا كانت الغاية محرمة لا مطلقا كما مر ( نجفي ) .
( 4 ) بل لا يحرم ( قمّيّ ) .
( 5 ) إذا كان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزيين بل يبعد ان بيعهما أيضا كذلك ( رفيعي ) . تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها ( خوئي ) .
( 6 ) اطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلك لأجل الاستعمال محل تأمل ( ميلاني ) .
( 7 ) مر ما هو الأقوى ( خ ) .
( 8 ) لا يجب لجواز الافتناء ولا يجوز لغيره ( خ ) . لو كانا في مظنة ترتب الغاية المحرمة لا مطلقا ( نجفي ) .
( 9 ) بل يستحب ( شاهرودي ) .
( 10 ) الظاهر عدم الوجوب ويظهر حكم باقي المسألة ( قمّيّ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 11 ) هذا مبنىّ على حرمة الاقتناء وقد تقدم منعها ( شريعتمداري ) . أو إمساكهما لمحض الاقتناء ( ميلاني ) .
( 12 ) محل تأمل واشكال ( خونساري ) .