يعد الوضوء استعمالا لهما بل لا يبعد « 1 » أن يقال إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك
15 - مسألة لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء
والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم
16 - مسألة إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
مع الجهل « 2 » بالحكم « 3 » أو الموضوع « 4 » صح « 5 »
17 - مسألة الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج
18 - مسألة الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
لأنه في الحقيقة ليس ذهبا « 6 » وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض
هامش
( 1 ) بل بعيدا جدا ( خونساري ) .
( 2 ) إذا كان معذورا والّا فالأحوط البطلان ( گلپايگاني ) . لو كان معذورا فيه كالقاصر ( نجفي ) مع كونه معذورا شرعا ( قمّيّ ) .
( 3 ) إذا لم يكن مقصرا ( شاهرودي ) . قصورا ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا ( خ ) . بشرط كونه معذورا في الجهل بالحكم ( رفيعي ) . إذا كان عن قصور والا كان محرّما واقعا ومعصية فلا تصح العبادة ( خونساري ) .
( 4 ) إذا كان عن قصور اما فيما إذا كان عن تقصير فلا تصحّ العبادة لأنّها محرمة واقعا ومعصية ( شريعتمداري ) .
( 5 ) الحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا ( خوئي ) . لكن إذا كان ذلك بالاغتراف دون الارتماس والا فتختص الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا عن تقصير ( ميلاني ) .
( 6 ) اطلاق السلب لا يخلو عن نظر إذ منه ما هو ذهب بلا ريب والمعيار الصدق عند أهل الخبرة ( نجفي ) .