تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الوضوء بهما أو ارتمس فيهما وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى « 1 » أيضا البطلان « 2 » لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا « 3 » لهما « 4 » عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك « 5 » لو جعلهما « 6 » محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة - لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال « 7 » إنه لا
هامش
( 1 ) بل الأقوى الصحة ان كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فان الأحوط فيهما البطلان وان كان وجه للصحة أيضا فيهما بل الامر كذلك بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ( خ ) قد مر النظر في بطلان نظيره في الاغتراف ( نجفي ) . ( 2 ) تقدم ان الأقوى صحّة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف التدريجي والبطلان في صورة الانحصار وان كان لاحتمال الصحّة فيها أيضا وجه ( شريعتمداري ) . بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا ( خوئي ) . لا قوة فيه ( خونساري ) . بل الأقوى الصحة إذا كان التوضى والاغتسال بالاغتراف ( ميلاني ) . بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصب بهما أو الرمس فيهما الا أن يقال بصدق التوضى من آنية الذهب مثلا عرفا ولا يبعد ذلك ( رفيعي ) . ( 3 ) ان كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه وأمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحّة كما المغصوب ( گلپايگاني ) . ( 4 ) إذا كان بنحو الارتماس والا فلا يعدان استعمالا ( شاهرودي ) . ( 5 ) استعمالهما في ذلك وان كان حراما الا ان الأظهر عدم بطلان الوضوء به ( خوئي ) . بل ليس كذلك وحسبان العرف لا مساغ له ( ميلاني ) . ( 6 ) محل تأمل ( رفيعي ) . ( 7 ) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى وحينئذ يكون استعمالا لهما ( خونساري ) . كما هو الأقوى ( ميلاني ) .