تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر « 1 » عاصيان كذلك الشارب لا يبعد « 2 » أن يكون عاصيا « 3 » ويعد هذا « 4 » منه استعمالا لهما

13 - مسألة إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به « 5 »

ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .

14 - مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين

فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب « 6 » وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل « 7 » سواء أخذ « 8 » الماء « 9 » منهما بيده أو صب على محل
هامش
( 1 ) الامر لا يشارك الخادم في المعصية أصلا فإنه ان كان فعل الخادم مسببا توليديا عن فعل الامر بحيث يسلب عنه الاختيار ويكون مقهورا له فالعاصى هو الامر فقط وان لم يكن كذلك فالعاصى هو الخادم فقط دون الامر الا أن يصدق على أمره عنوان المعاونة على الاثم وهو ممنوع جدا لعدم انطباق ضابطها عليه وأمّا الشارب فلا يعد فعله هذا استعمالا لهما حتّى يكون حراما ( شاهرودي ) . ( 2 ) بل هو بعيد ( خوئي ) . لا وجه له وما ذكر ضعيف غايته ( خ ) فيه كمال البعد ( نجفي ) . ( 3 ) بعيد جدا ( شريعتمداري ) . بل بعيد جدا ( خونساري ) . لو فرض منه الإعانة على الاثم والا فلا ( ميلاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ان لم يكن اشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة والا فقصد التخلص غير مجاز ( گلپايگاني ) . نفى البأس عن التفريغ انما هو فيما يتمحض في قصد التخليص ولا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الچاى من القورى في الفنجان وان قصد تخليصه منه وأمّا جواز الأكل والشرب بعد التفريغ فلا ينوط بهذا القصد ( ميلاني ) . ( 6 ) لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرما كما هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا ( شاهرودي ) . ( 7 ) على الأحوط وان كان له وجه صحة ( خ ) . ( 8 ) إذا كان بالاخذ منهما بالاغتراف ونحوه فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وأن عصى في الاخذ منه وما ذكر في هذه المسألة غير وجيه ( قمّيّ ) . ( 9 ) للصحة في هذه الصورة وجه قوى بل هو الأقوى لو أخذ بالمقدار الكافي دفعة واحدة وان كان أخذ الماء من الآنية محرما ( ميلاني ) .