تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والشرب « 1 » لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد « 2 » حرمة شرب « 3 » الچاي « 4 » في مورد يكون السماور « 5 » من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب « 6 » أيضا « 7 » حرام « 8 » نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما « 9 » فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام « 10 » وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي « 11 » .

12 - مسألة ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه

هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم حرمتهما وان كان الاستعمال لأجلهما محرما وكذلك الحكم في الفرع التالي ( ميلاني ) . لا يعدّ الاكل والشرب في المثال استعمالا ( خونساري ) . ( 2 ) بل لا يحرم الشرب وان حرم الصب ( خ ) . قد مر النظر في صدق الاناء عليهما ( نجفي ) . ( 3 ) الصب من السماور ان كان من شارب الچاى فهو حرام وان كان غيره وشرب في غير الذهب والفضة سواء أمر بالصب أو لا فحرمة الشرب ممنوعة ( رفيعي ) . ( 4 ) بل بعيد ( خونساري ) . بل الأخذ منه للشرب كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 5 ) قد عرفت ان الظاهر عدم حرمة شرب الچاى بل المحرم هو استعمال السماور ( شاهرودي ) . ( 6 ) لو كان استعمالا ويصدق الاكل والشرب من الآنية والا فلا وجه للحرمة كما هو كذلك في السماور والقدر وأمثالهما ( شاهرودي ) . ( 7 ) حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة بل لا وجه لها ( گلپايگاني ) . ( 8 ) متى صدق انهما في آنية الذهب والفضة والا فيختص الحرمة بالاستعمال ( ميلاني ) . ( 9 ) لا وقع لهذا الكلام إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب الا حرمة أكله وشربه نعم الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام والفرق بين الموردين ظاهر ( خوئي ) . يشكل ما ذكره ( قده ) بأن تعلق الحرمة بالأعيان لا معنى له الا حرمة الافعال المناسبة لها فحرمة الميتة بمعنى حرمة أكلها فبهذا الاعتبار يصدق ان ما في اناء الذهب والفضة حرام غاية الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوي كالمغصوب ولا فرق في باب الإفطار المحرّم بين الإفطار بالميتة والإفطار بالمغصوب فكيف لا يكون الاكل من آنية الذهب افطارا على حرام اللّهمّ الا أن تكون الحرمة بما أنّه استعمال للاناء وفعل متعلّق به فلا يحرم الازدراد والبلع ولكنه بمعنى انكار حرمة الاكل والشرب وهو خلاف ما صرّح به ( شريعتمداري ) . ( 10 ) أي من حيث اضافته إلى امر خارج لا إلى نفس ما ينطر به ( ميلاني ) . ( 11 ) فيه أيضا لا يحرم الا التصرف ( گلپايگاني ) .