فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية « 1 » والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم « 2 » وإن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم وإن كان الأحوط « 3 » في جملة من المذكورات « 4 » الاجتناب نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب « 5 » أيضا وبالجملة فالمناط صدق الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة « 6 »
11 - مسألة لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها
ووضعها في الفم بل وكذا إذا وضع ظرف « 7 » الطعام في الصيني من أحدهما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ فإن الظاهر « 8 » حرمة « 9 » الأكل « 10 »
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده ( گلپايگاني )
( 2 ) بل معلوم العدم ( نجفي )
( 3 ) في الخمسة الأخيرة لا يترك ( شاهرودي ) .
لا مساغ للاحتياط أصلا ما بعد عرفت معنى الاناء ( نجفي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في الخمسة الأخيرة ( شريعتمداري ) . لا ينبغي تركه فيما يسمى ظرفا ( ميلاني ) .
( 5 ) إذا لم يزين به الرجل ( نجفي ) .
( 6 ) أي لدى من يقلده العامي ( ميلاني ) . لكن المقلّد يحتاط في موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع حيث إن الشبهة مفهوميّة ( گلپايگاني ) . لكن لا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد لانّ الشبهة مفهوميّة ( شريعتمداري ) .
( 7 ) وضعه فيما يكون آنية وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للاكل أو الشرب فلا يكونان حراما آخر ( خ ) .
( 8 ) بل الظاهر أن المحرّم الأخذ للشرب بدون البلع والازدراد ( گلپايگاني ) . بل الظاهر عدم حرمة الاكل والشرب في الفروغ المذكورة في المسألة والمسألة التالية وان حرم الاستعمال على الأحوط ( قمّيّ )
( 9 ) بل الظاهر خلافه وان كان الاجتناب أحوط ( شاهرودي ) .
( 10 ) التفريغ من اناء الذهب في غيره حرام ولكن الاكل والشرب بعد التفريغ من الآنية غير الذهب ليس بحرام وكذلك في السماور من أحدهما مثلا إراقة الشاى أو الماء في الفنجان محرّمة واما شرب الشاي بعد الافراغ فليس بمحرّم ( شريعتمداري ) .