تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يكن كذلك فلا يحرم « 1 » كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا

6 - مسألة لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما

نعم يكره استعمال المفضض « 2 » بل يحرم « 3 » الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك في المطلي « 4 » أيضا

7 - مسألة لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما

إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما

8 - مسألة يحرم ما كان ممتزجا منهما

وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما « 5 » بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة

9 - مسألة لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما

كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب « 6 » بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما

10 - مسألة الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز

والصيني « 7 » والقدر « 8 » والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان « 9 » بل والمصفات والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ ) . ( 2 ) فيه نظر فان المنع عن استعمال ما طلى بماء الفضة لا يخلو من وجه نعم لا مانع من استعمال ما ركبت فيه الضبة والقطعة من الفضة وان وجب عزل الفم من موضعها حين الشرب ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) وان كان الأظهر انه لا بأس به ( خوئي - قمّيّ ) . ( 5 ) بالطريق الأولى ( رفيعي ) . ( 6 ) اطلاق الشرب في الشطب تسامحى والأقوى جواز الاستعمال ( نجفي ) . ( 7 ) غير معلوم وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالبشقاب لكن لا يترك الاحتياط وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها ( خ ) . صدق الاناء على جملة ممّا ذكر محل تأمل لكن لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 8 ) عد القدر والسماور من مصاديق الاناء محل نظر ولعلّ الوهم سرى من زعم ترادف الاناء والظرف أو من باب عرفان المناط وفي كلها نظر ( نجفي ) . ( 9 ) في كونه من الاناء اشكال ( خوئي ) . في عده وما يطبخ فيه القهوة والمصفاة والصيني نظر ( نجفي ) .