تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
باطنها « 1 » بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا

4 - مسألة يحرم استعمال أواني الذهب « 2 » والفضة في الأكل والشرب « 3 » والوضوء والغسل

وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف « 4 » للتزيين بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها بل يحرم اقتناؤها « 5 » من غير استعمال « 6 » ويحرم « 7 » بيعها « 8 » وشراؤها « 9 » وصياغتها وأخذ الأجرة عليها بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه

5 - مسألة الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله

إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا وأما إذا لم
هامش
( 1 ) الا مع العلم بالسراية إلى الظاهر ( خ ) . لو لم تسر إلى الظاهر ( شريعتمداري ) . ما لم تسر إلى الظاهر ( گلپايگاني ) . ما دامت كامنة فيه ولم تسر منه الرطوبة لو نفذت فيه إلى الظاهر ( ميلاني ) . يحتمل الحكم بطهارة باطنها تبعا لطهارة ظاهرها ( قمّيّ ) . ( 2 ) الفرق بين الطرف والاناء والوعاء ان الاناء أخص من الوعاء والوعاء أخص من الظرف والاناء ما أعد للاكل أو الشرب فيه بحسب المتعارف والأحوط حرمة مطلق استعمالهما ( نجفي ) ( 3 ) مقتضى النصوص حرمة ما صدق عليه الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأحوط حرمة ما صدق عليه الاكل والشرب منهما أيضا والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عد في العرف استعمالا لهما ومنه يطهر حكم الفروع الآتية ( قمّيّ ) ( 4 ) الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل اشكال بل منع نعم الاجتناب أحوط ( خوئي ) . حرمة الوضع على الرفوف وكذلك الاقتناء غير معلومة ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) . غير معلوم بل الجواز غير بعيد وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة ( خ ) . غير معلوم لعدم صدق الاستعمال وكذا الاقتناء ( رفيعي ) . الأظهر جواز ذلك وجواز ما ذكر بعده ( قمّيّ ) ( 5 ) الأقوى عدم حرمته ( خ ) . على الأحوط ( خونساري - گلپايگاني ) . الأقوى عدم الحرمة والأحوط ترك الاقتناء ( نجفي ) . بل جوازه أقوى وان كان الاجتناب عنه أحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) الأقوى عدم حرمته في نفسه نعم لا يبعد كراهته ( ميلاني ) . ( 7 ) الأقوى اختصاص التحريم بما لو قصدت بالشراء الغايات المحرمة كاستعمالها ( نجفي ) . ( 8 ) بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها ( خ ) . ( 9 ) على الأحوط ( خونساري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 156 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي