نعم لو صب الماء « 1 » منها في ظرف « 2 » مباح فتوضأ أو اغتسل صح « 3 » وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب
2 - مسألة أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود « 4 » وإلا فمحكومة بالنجاسة « 5 » إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم « 6 » سبق يد مسلم « 7 » عليها وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية فإنها محكومة بالنجاسة « 8 » إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ولا يكفي « 9 » الظن بملاقاتهم « 10 » لها مع الرطوبة والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر
3 - مسألة يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه - ولا يضر نجاسة « 11 »
هامش
( 1 ) الأحوط صبه بقدر الكفاية ( نجفي ) .
( 2 ) أي قبل التوضى والاغتسال وبمقدار يكفى لهما والا ففيه اشكال وان كانت الصحة لا تخلو من وجه قوى واما العصيان من جهة التصرف فهو في غير مورد التخليص على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 3 ) إذا صب عند الانحصار ما يكفى لتمام وضوئه أو غسله ( شاهرودي ) .
( 4 ) قد مرّ حكمها في باب النجاسات ( گلپايگاني ) .
( 5 ) قد مر في بحث نجاسة الميتة ان الجلود واللحوم والشحوم والالية إذا شك في وقوع التذكية عليها وعدمه انها محكومة بالطهارة ( قمّيّ ) . على الأحوط وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام ( خ ) .
( 6 ) مع احتمال صحة استيلائه عليها ( نجفي ) .
( 7 ) أي الذي يحتمل في حقه المبالاة بجهة التذكية وهكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) .
( 8 ) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها اشكال بل منع وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة ( خوئي ) .
( 9 ) الا إذا كان اطمينانيا ( نجفي ) .
( 10 ) إذا حصل الظنّ الاطمينانى فهو مثل العلم ( رفيعي ) .
( 11 ) لو لم تسر إلى ظاهرها ( نجفي ) .