ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل « 1 » القاصر أو المقصر
26 - مسألة إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات
وقلد من يجوز البقاء له أن يبقى « 2 » على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء
27 - مسألة يجب على المكلف « 3 » العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها
ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا « 4 » أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع « 5 » صح وإن لم يعلمها تفصيلا
28 - مسألة يجب تعلم مسائل « 6 » الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا
نعم لو اطمأن من نفسه « 7 » أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله « 8 » وإن لم يحصل العلم بأحكامها
29 - مسألة كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات « 9 » والمكروهات « 10 » والمباحات « 11 »
بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات « 12 » أو العاديات
30 - مسألة إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما
ولم يعلم أنه واجب أو مباح
هامش
( 1 ) قد مر الكلام منافى حالهما فليراجع ( نجفي ) . بالتفصيل الذي تقدم ( شاهرودي ) .
( 2 ) بل الظاهر تعيّن تقليده في مسئلة حرمة البقاء ( خونساري ) .
( 3 ) صح عمله ولو لم يعلم مطابقته للواقع وقصد القربة في العبادات ( رفيعي ) .
( 4 ) ولو لم يعلم اجمالا أيضا واتى رجاء وطابق الواقع صحّ ( خونساري ) .
( 5 ) الأقوى في المسألة الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو رأى من يجوز تقليده مع تمشى قصد القربة ( نجفي ) .
( 6 ) قد عرفت ان الملاك في صحة العمل ما ذا ( رفيعي ) .
( 7 ) بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد التقرب ( خ ) . بل ولو لم يطمئن وكان عمله مطابقا للواقع وحصل منه قصد القربة ( نجفي ) . بل لا يبعد في صورة عدم اطمينان الصحة لو أتى به رجاء وطابق الواقع ( خونساري ) .
( 8 ) بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجا أو تحقّق ولكنه قد اتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء ( خوئي ) . وكذا إذا لم يطمئنّ لكن اتى برجاء عدم الشك فلم يتّفق أو اتّفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق ( گلپايگاني ) .
( 9 ) وجوبه فيما احرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم نعم يجب في احراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل ( گلپايگاني ) . ما ذكره قوى ولا وجه لاعتراض البعض في المباحات ( رفيعي ) .
( 10 ) يجب التقليد في جميع افعاله واعماله الا في القطعيات والضروريات ( شاهرودي ) . لا يخفى كفاية العلم بعدم لزوم العمل أو الترك وان لم يعلم بإباحته أو ندبه أو كراهته بالخصوص ( نجفي ) .
( 11 ) لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب أو الحرمة ( خونساري ) . لو سلم ذلك في المباحات عن اقتضاء ففي المباحات اللااقتضائية محل اشكال ( نجفي ) .
( 12 ) محل اشكال ( نجفي ) .