تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الانتفاعات « 1 » غير الاستعمال فإن الأحوط ترك « 2 » جميع الانتفاعات منهما وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم باطل « 3 » مع الانحصار « 4 » بل مطلقا « 5 »
هامش
( 1 ) قد مر ان مثل التسميد وتغذية الكلاب وسد الساقية وأمثالها ممّا لا يعد عرفا من الانتفاع بها فالنهي عن الانتفاع بالميتة لا يشمل أمثال ذلك ( شاهرودي ) . ( 2 ) مر منه قدّس سرّه تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر ( خوئي ) . قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور ( خ ) . ( 3 ) يأتي التفصيل في شروط الوضوء ( خ ) . في صورة عدم سلطته على تخليص الماء المملوك له من الماء المغصوب ( نجفي ) . ( 4 ) ان كان التوضى والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحته لا تخلو من وجه نعم هو مكلف بأن لا يعصى ويتيمم الا إذا كان يملك الماء وكان المورد ممّا يجوز تخليص الماء من ملك الغير فإنه لا يعصى بتخليصه ويجب عليه الوضوء أو الغسل ( ميلاني ) على الأحوط ان كان بالارتماس فيها أما إذا كان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه ( قمّيّ ) الأقوى صحة الوضوء إذا كان الماء غير مغصوب وإمكان تخليصه من الظرف أو اغترف الماء وان كان الماء منحصرا فيه ( رفيعي ) . ( 5 ) الأقوى مع عدم الانحصار هو الصحة أن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وان عصى بالتصرف في الغصب ( ميلاني ) . الصحة مع عدم الانحصار أقوى ( شاهرودي ) . الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر ( خوئي ) . كان نظره في البطلان مطلقا كون الوضوء من الاناء المغصوب تصرفا في الاناء واستعمالا له فيكون محرما فيبطل ولكن فيه ان غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للاناء فالأظهر التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل لعدم الامر وصورة عدم الانحصار فيصح لوجود الامر ثمّ ان فرض المسألة في الوضوء بنحو الاغتراف التدريجي كما لا يخفى ويحتمل الصحة في صورة الانحصار لوجود ملاك الامر وان لم يكن امر والتفصيل لا يسعه المقام والاحتياط مطلوب على كلّ حال ( شريعتمداري ) . لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار مع كون الوضوء بالاغتراف ( نجفي ) .