تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على « 1 » أنها طارئة « 2 »

4 - مسألة إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا

له أن يبني « 3 » على عدم العين « 4 » فلا يلزم الغسل « 5 » بمقدار « 6 » يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط « 7 »

5 - مسألة الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف

ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة

في حكم الأواني

1 - مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة

فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط « 8 » عدم استعمالها « 9 » في غير ما يشترط فيه الطهارة « 10 » أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما بل وكذا سائر
هامش
( 1 ) لا بمعنى جريان آثار الطارية لو فرض لها اثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدم ( خ ) . ( 2 ) محل اشكال ( خونساري ) . بل لا يبنى على ذلك ويجدد الغسل بعد ازالتها ( ميلاني ) . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) البناء على عدم العين لا يجدى الا على القول بالأصل المثبت وهو ممنوع ( رفيعي ) . ( 5 ) بل يلزم ذلك على الأظهر ( خوئي ) . ( 6 ) بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل لا يخلو من قوة ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( خ - نجفي ) . بل هو الأقوى ( خونساري ) . ان لم يكن أقوى ( ميلاني ) . بل واظهر ( قمّيّ ) . ( 8 ) تقدم ان الأقوى الجواز ( قمّيّ ) . لا ملزم للاحتياط بل الأقوى جواز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ( نجفي ) . ( 9 ) وان كان الأقوى جوازه فيما عدى الميتة بل فيها أيضا على بعض الوجوه ومن هنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف ( ميلاني ) . ( 10 ) ولكن تقدّم من الماتن في باب الميتة وأحكام النجاسات أن الأقوى جواز الانتفاع به كذلك ( شريعتمداري ) .