في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على « 1 » أنها طارئة « 2 »
4 - مسألة إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا
له أن يبني « 3 » على عدم العين « 4 » فلا يلزم الغسل « 5 » بمقدار « 6 » يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط « 7 »
5 - مسألة الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة
في حكم الأواني
1 - مسألة لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط « 8 » عدم استعمالها « 9 » في غير ما يشترط فيه الطهارة « 10 » أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما بل وكذا سائر
هامش
( 1 ) لا بمعنى جريان آثار الطارية لو فرض لها اثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدم ( خ ) .
( 2 ) محل اشكال ( خونساري ) . بل لا يبنى على ذلك ويجدد الغسل بعد ازالتها ( ميلاني ) .
( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) البناء على عدم العين لا يجدى الا على القول بالأصل المثبت وهو ممنوع ( رفيعي ) .
( 5 ) بل يلزم ذلك على الأظهر ( خوئي ) .
( 6 ) بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها ( شريعتمداري ) .
( 7 ) بل لا يخلو من قوة ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( خ - نجفي ) . بل هو الأقوى ( خونساري ) . ان لم يكن أقوى ( ميلاني ) . بل واظهر ( قمّيّ ) .
( 8 ) تقدم ان الأقوى الجواز ( قمّيّ ) . لا ملزم للاحتياط بل الأقوى جواز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ( نجفي ) .
( 9 ) وان كان الأقوى جوازه فيما عدى الميتة بل فيها أيضا على بعض الوجوه ومن هنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف ( ميلاني ) .
( 10 ) ولكن تقدّم من الماتن في باب الميتة وأحكام النجاسات أن الأقوى جواز الانتفاع به كذلك ( شريعتمداري ) .