ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة « 1 »
2 - مسألة إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه حكم عليهما « 2 » بالنجاسة « 3 » عملا بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما « 4 » لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
3 - مسألة إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين « 5 » أم لا
أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا « 6 » يبني على الطهارة « 7 » إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة وشك
هامش
( 1 ) إذا لم تستند إلى الأصل ولم تكن شهادة على النفي ( شاهرودي ) . قد مر النظر فيه ( نجفي ) . إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ( قمّيّ ) . ان استندت إلى العلم بالطهارة أو النجاسة فعلا والا ففيه تفصيل ( ميلاني ) .
( 2 ) بل على أحدهما المردد فلا ينجس الملاقى لأحدهما ، هذا مع ثبوت تطهير أحدهما الغير المعين واما المعين فالامر فيه أوضح حيث أنّه لا مجال لجريان الاستصحاب من جهتين بخلاف المردد لأنه من جهة واحدة ( شاهرودي ) .
( 3 ) فيه اشكال ( خونساري ) . في هذا الفرع اشكال قوى ( رفيعي ) . بل بلزوم الاجتناب للعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ولا يحكم بنجاسة الملاقى إذا لاقى كليهما ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه أيضا اشكال ( خونساري ) .
( 5 ) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير ( خ ) . بعد كونه في مقام إزالة العين ( نجفي ) .
( 6 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير ( گلپايگاني )
( 7 ) إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب انه يبنى على الطهارة ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة ( خوئي ) . مع الشك في كيفية التطهير دون ما لو كان الشك في نفس التطهير بحيث يرجع إلى الشك في أنّه دخل في العمل أم لا فلا مجال لما علقه بعض ( شاهرودي ) .
في الصورة الأولى والثالثة اشكال ( قمّيّ ) . في الصورة الثانية أما في الأولى فوجوب تحصيل العلم بزوال العين لا يخلو من قوة ( ميلاني ) . في الصورة الأولى اشكال بخلاف الثانية ( خونساري ) .