الرابع غيبة المسلم على التفصيل « 1 » الذي سبق « 2 » الخامس إخبار الوكيل « 3 » في التطهير « 4 » بطهارته السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير « 5 » وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة السابع إخبار العدل الواحد « 6 » عند بعضهم لكنه مشكل « 7 » .
1 - مسألة إذا تعارض البينتان « 8 » أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا « 9 »
ويحكم ببقاء النجاسة وإذا تعارض البينة « 10 » مع أحد الطرق المتقدمة
هامش
( 1 ) قد مرّ الكلام فيه ( خونساري ) .
( 2 ) قد مر انها امارة لا موضوعية لها ( نجفي ) .
( 3 ) مع كونه ذا اليد والا ففيه اشكال ( خ ) . مع الوثوق والاطمينان بصدور الفعل منه ( خونساري ) . مع حصول الاطمينان ( شاهرودي ) . في غير ذي اليد منه اشكال ( گلپايگاني ) . في ثبوت الطهارة باخباره إذا لم يكن الشيء في يده اشكال بل منع ( خوئي ) . مجرد اخبار الوكيل محل التأمل ( رفيعي ) . مشكل إذا لم يكن في يده ( قمّيّ ) . قبول قوله لو لم يكن ذا يد مشكل الا إذا أفاد الاطمينان ( نجفي ) .
( 4 ) فيما يستولى عليه ويكون في يده ( ميلاني ) .
( 5 ) مع حصول الاطمينان بالتطهير ( شاهرودي ) .
( 6 ) مع الاطمينان ( رفيعي ) .
( 7 ) مر انه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد ( خوئي ) . قد مر ان مع حصول الوثوق لا إشكال فيه ( خونساري ) . ولا يخلو من وجه كما مرّ ( گلپايگاني ) . لا يبعد ثبوتها باخبار عدل بل باخبار ثقة ( قمّيّ ) . الا إذا حصل الاطمينان من اخباره ( ميلاني ) الا أن يفيد قوله الاطمينان ( نجفي ) .
( 8 ) بشرط كون البينتين على أمر وجودي ( رفيعي ) .
( 9 ) إذا كان مؤدّاهما الاثبات والا يقدّم المثبت ( گلپايگاني ) . قد مر تفصيل التعارض وما هو التحقيق بالقبول ( نجفي ) . ان استند كلاهما في مؤدى كلامهما إلى العلم بالطهارة والنجاسة فعلا أو في الحالة السابقة اما لو استند أحدهما إلى علمه بواحد منهما فعلا والآخر إلى الأصل سقط الثاني ولو تنازعا أحيانا واستند كلاهما إلى الأصل أي أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأول ( ميلاني ) .
( 10 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ( رفيعي ) .