تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة « 1 » البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد - كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر « 2 » أثرها وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني - وملاقاة الصفرة الخارجة « 3 » من دبر صاحب البواسير « 4 » ومعبد اليهود والنصارى والمجوس « 5 » إذا أراد أن يصلي فيه ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر « 6 » الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب

فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره

وطريق الثبوت أمور الأول العلم الوجداني الثاني شهادة العدلين « 7 » بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا الثالث إخبار ذي اليد « 8 » وإن لم يكن عادلا « 9 »
هامش
( 1 ) الحكم باستصحاب الغسل في هذه الموارد مشكل ( نجفي ) . ( 2 ) بل كل جرح في الدبر ولا اختصاص بالبواسير ( نجفي ) . ( 3 ) بل الندى والصفرة التي تخرج من مطلق الجرح في المقعدة والمراد ما لم يعلم أنه دم خفيف ( ميلاني ) . ( 4 ) وان طهر اثرها فيستحب الغسل لو سومح في السند ( نجفي ) . ( 5 ) أي وبيوت المجوس ( ميلاني ) . ( 6 ) بشرط كونه ذميا ( نجفي ) . ( 7 ) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمينان ولو من غير العدل ( خونساري ) . ( 8 ) إذا لم يكن متّهما بعدم المبالاة ( ميلاني ) . ( 9 ) بشرط عدم الاتهام بالكذب وعدم المبالاة ( نجفي ) .