ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة ولا إزالة الدم بالبصاق ولا غليان الدم في المرق ولا خبز العجين النجس ولا مزج الدهن « 1 » النجس بالكر الحار ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكل قائل
2 - مسألة يجوز استعمال جلد الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط « 2 » فيه « 3 » الطهارة « 4 » وإن لم يدبغ على الأقوى نعم يستحب « 5 » أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .
3 - مسألة ما يؤخذ من الجلود « 6 » من أيدي المسلمين
أو من أسواقهم « 7 » محكوم بالتذكية « 8 » وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ
4 - مسألة ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل « 9 » للتذكية « 10 »
فجلده « 11 » ولحمه طاهر بعد التذكية
5 - مسألة يستحب « 12 » غسل الملاقي في جملة
هامش
( 1 ) بحيث لم يغل مدة يعلم بالعلم العادي وصول المطهر إلى جميع اجزائه والا فلا إشكال ( نجفي )
( 2 ) غير الصلاة ( خ ) . في غير الصلاة ( گلپايگاني ) . أي في غير الصلاة والطواف ( نجفي )
( 3 ) الا الصلاة والطواف من جهة كونه جزء ممّا لا يؤكل لحمه ( شاهرودي ) .
( 4 ) غير الصلاة ( شريعتمداري ) . اى ما عدى الصلاة والطواف ( ميلاني ) .
( 5 ) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل ( خ ) . الحكم بالاستحباب مشكل ( نجفي ) .
( 6 ) الجلود المجلوبة من بلاد الكفر إذا علم سبق يد المسلم إليها مثل ما هو المعمول في زماننا من ارسال الجلود إلى تلك البلاد للاصلاح أو عمل الخف بل احتمل كونها كذلك احتمالا عقلائيا طاهرة ( رفيعي ) .
( 7 ) الا ان يعلم اجتلابه من بلاد الكفر ومن أيديهم مع العلم بعدم سبق يد المسلم ( نجفي ) .
( 8 ) على ما مرّ ( گلپايگاني ) .
( 9 ) ثبوت هذه الكلية محل اشكال الا ان الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوى ( خ ) .
( 10 ) اما الحشرات فخارجة عن محل الكلام ( شاهرودي ) . الا الحشرات ( شريعتمداري ) على تأمل في اطلاقه وان كان له وجه ( قمّيّ ) . على اشكال في الحشرات لا سيما فيما لا تعد من ذوات الجلود ( ميلاني ) على تأمل في اطلاقه وان كان له وجه ولكن مع ذلك إذا وقع التذكية عليه فمحكوم بالطهارة ( قمّيّ )
( 11 ) الا في بعض أنواع الحشرات ( رفيعي ) .
( 12 ) في بعض ما ذكر تأمل ( خ ) .