تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المسلم على الصحة الرابع علمه « 1 » باشتراط « 2 » الطهارة في الاستعمال المفروض الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته « 3 » وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا « 4 » وجهان « 5 » والأحوط « 6 » ذلك « 7 » نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء « 8 » عليها « 9 » والظاهر إلحاق الظلمة « 10 » والعمى « 11 » بالغيبة مع 0 تحقق الشروط المذكورة ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير

1 - مسألة ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف

هامش
( 1 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا ( خوئي ) . ( 3 ) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير ( خونساري ) . ( 4 ) الأظهر عدم اعتبار البلوغ ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ ( خوئي ) . ( 6 ) والأقوى العدم مع الشّرائط ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل الأقوى ( نجفي ) . ( 8 ) بشرط غيبة الطفل والولىّ معا والعلم بعدم اعتماد الولىّ على غيبة الصبىّ بناء على عدم كفايته ( گلپايگاني ) . ( 9 ) محل اشكال ( خونساري ) . إذا لم يعلم أن اجراء الولي آثار الصحة مستند إلى امارية الغيبة والا فيشكل البناء على الطهارة لو لم تكن الغيبة امارة عند غير الولي ( نجفي ) . ( 10 ) الأقوى الحاقها بعد ما لم تكن للغيبة موضوعية فمع احتمال التطهير واجتماع الشروط ويبنى على الطهارة ( نجفي ) . الظهور ممنوع بل الأقوى عدم الالحاق ( رفيعي ) . ( 11 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 148 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي