تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .

الخامس عشر تيمم الميت

بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه « 1 » على الأقوى « 2 » .

السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول

وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .

السابع عشر زوال « 3 » التغيير في الجاري والبئر

بل مطلق النابع بأي وجه كان وفي عد هذا منها أيضا مسامحة وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء « 4 » الموجود في المادة « 5 » .

الثامن عشر غيبة « 6 » المسلم

فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة « 7 » الأول أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل « 8 »
هامش
( 1 ) فيه اشكال والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل ( خوئي ) . مشكل ( گلپايگاني ) فيه تأمل ( نجفي ) . لا يخلو عن اشكال ( رفيعي ) ( 2 ) محل اشكال ( خ ) . مشكل ( قمّيّ ) . في القوّة نظر ( ميلاني ) ( 3 ) مع المزج عند من يعتبره والأقوى عدم اعتباره ( نجفي ) . ( 4 ) قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه ( گلپايگاني ) مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الماء الخارج المعتصم الممتزج ( خ ) . مع امتزاجه على ما تقدم في المياه ( ميلاني ) . ( 6 ) الشرط في الحقيقة احتمال التطهير من المسلم وهذه الأمور في الواقع لا خصوصية للاستعمال بل يكفى مطلق ترتيب آثار الطهارة ( نجفي ) . ( 7 ) في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة اشكال والأقوى كفاية مجرد احتمال التطهير ( خونساري ) . غير الخامس من الشروط مبنى على الاحتياط فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا بل ولو لم يكن مباليا في دينه لكن الاحتياط حسن ، نعم في الحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا اشكال ولا يبعد مع الشروط المذكورة وان كان الأحوط خلافه والحاق المميز مطلقا لا يخلو من قوة وكذا غير المميز التابع للمكلف واما المستقل فلا يلحق على الأقوى ( خ ) اعتبار عبر احتمال حصول الطهارة محل نظر واشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا يخفى ان الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة نعم ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة اخباره بالطهارة ( گلپايگاني ) .