2 - مسألة مطبق « 1 » الشفتين من الباطن « 2 »
وكذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر « 3 » فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق « 4 » .
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلال
فإنه مطهر لبوله وروثه والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة « 5 » وهي غائط الإنسان والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل والأحوط « 6 » مع زوال « 7 » الاسم « 8 » مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين وفي الغنم إلى عشرة أيام وفي البطة إلى خمسة أو سبعة وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام وفي غيرها يكفي زوال الاسم
الثاني عشر حجر الاستنجاء
على التفصيل الآتي الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف « 9 » .
الرابع عشرنزح المقادير المنصوصة
لوقوع النجاسات
هامش
( 1 ) الحق ان ما بعد حمرة الشفة إلى الفم داخل في الباطن وكذا الامر في مطبق الجفنين وان التزم بغسلهما في الوضوء من باب المقدّمة العلمية ( نجفي ) .
( 2 ) كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل والوضوء اما في باب الطهارة الخبثية فالأحوط غسلهما ( شريعتمداري ) . غير معلوم ( رفيعي ) .
( 3 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل بدون التطبيق على الأحوط ( ميلاني ) .
( 5 ) قد مر وسيأتي ان الأقوى التعميم بالنسبة إلى كل عذرة نجسة ثمّ ان المدار في اتصافه بالجلل نظر العرف ( نجفي ) .
( 6 ) لا يترك في الإبل بما ذكره وفي البقر عشرون يوما وفي الغنم بما ذكره وفي البطة خمسة أيّام وفي الدجاجة بما ذكره ( خ ) .
( 7 ) لا يترك ( نجفي - رفيعي ) .
( 8 ) لا ينبغي تركه بل لا يترك ( ميلاني ) .
( 9 ) قد مرّ التفصيل ( گلپايگاني ) . الا فيما يحرم اكله من اجزائه كالطحال ونحوه فالاجتناب عما بقي في ذلك أحوط وأولى ( ميلاني ) .