ذهاب الثلثين الثامن يد الغاسل وآلات « 1 » الغسل « 2 » في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها التاسع تبعية ما يجعل « 3 » مع العنب « 4 » والتمر للتخليل كالخيار « 5 » والباذنجان « 6 » ونحوهما كالخشب « 7 » والعود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له « 8 » بعد صيرورته خلا
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس
عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال « 9 » عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه
هامش
( 1 ) الحكم بطهارتها انما هو لأجل غسلها بالتبع واما بقية الغسالة فقد مر انها طاهرة في نفسها ( خوئي ) .
( 2 ) الظاهر أنّها تغسل بالتبع فتطهر لا انها تطهر بالتبعية ( ميلاني - قمّيّ ) يعني ما تستعمل في حال الغسل دون ما يستعمل في مقدماته ( رفيعي ) .
( 3 ) في تبعيته في الطهارة اشكال بل منع والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان ( خوئي ) . قد مر التأمل في طهارته ( نجفي ) . فيه اشكال نعم لا بأس بذلك ما لم يعلم الاسكار بسبب الغليان كما تقدم ( ميلاني ) .
( 4 ) قد مر الإشكال فيها ( خونساري ) . قد عرفت الاشكال في مثل الباذنجان والخيار ( رفيعي ) .
( 5 ) وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( خ ) .
( 6 ) إذا علم بصيرورته مسكرا قبل صيرورته خمرا فطهارة ما ذكر مشكل ( قمّيّ ) .
( 7 ) في مثل الخشب والعود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل اشكال الا إذا كان للعلاج ( گلپايگاني ) .
( 8 ) قد مر ان التعدي إلى غير ما جرت العادة به محل تأمل واشكال ( شاهرودي ) .
( 9 ) جسد الحيوان بعد زوال عين النجاسة عنه محكوم بالطهارة اما من جهة ان بدن الحيوان لا ينجس واما من جهة ان الزوال عنه مطهر واما من جهة ان الجامد الملاقى للنجس لا ينجس كما نفينا عنه البعد في محله ( شاهرودي ) .