تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الأسير « 1 » للمسلم « 2 » الذي أسره « 3 » إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا الخامس آلات تغسيل الميت « 4 » من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل « 5 » دون ثيابه بل الأولى والأحوط الاقتصار « 6 » على يد الغاسل « 7 » السادس تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب « 8 » النازح « 9 » على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه « 10 » بما عدا التغير ومعه أيضا يشكل « 11 » جريان حكم التبعية « 12 » السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا « 13 » له بعد
هامش
( 1 ) فيه إشكال ( گلپايگاني ) . لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) . في هذه التبعية تأمل ( نجفي ) فيه اشكال بل عدم التبعية لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 3 ) على اشكال ( شاهرودي ) . ( 4 ) ما جرت السيرة عليها ( ميلاني ) . ( 5 ) والخرقة الملفوفة بها حين غسله ( خ ) . وكذا ما يلبس يده به عند الغسل في حال عدم المماثلة بين الميت والغاسل وفي الخرقة التي تستر بها عورة الميت تأمل والأظهر العدم ( نجفي ) . ( 6 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 7 ) الأحوط الاقتصار على ما جرت سيرة المتشرعة بعدم تطهيرها ما بعد الغسل من السدة والساجة ويد الغاسل ( نجفي ) . ( 8 ) في تبعيتها اشكال والأقوى العدم ( نجفي ) . ( 9 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) . ( 10 ) قد مر ان النزح ليس بمستحب فضلا عن اللزوم ( نجفي ) . ( 11 ) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح وأمّا إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية ( خونساري ) . ( 12 ) لا إشكال في جريان التبعية في أطراف البئر والد لو والرشا ونحوه ( شريعتمداري ) ( 13 ) مع بقائها في العصير حين ذهاب ثلثيه ( شاهرودي ) .