لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة « 1 » ويصح الرجوع « 2 » إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة « 3 » على الأقوى
2 - مسألة يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم « 4 » بالمخالفة « 5 » .
3 - مسألة الأقوى قبول إسلام « 6 » الصبي المميز
إذا كان عن بصيرة
4 - مسألة لا يجب « 7 » على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه
للقتل بل يجوز « 8 » له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره
التاسع التبعية
وهي في موارد أحدهاتبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر الثاني تبعية ولد الكافر « 9 » له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة « 10 » الثالث تبعية
هامش
( 1 ) بل بملك ما اكتسبه قبل التوبة ( شريعتمداري ) . وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته ( خوئي - قمّيّ ) بل بعد كفره وان كان قبل التوبة نعم ما ذكره من صحة الرجوع إلى زوجته تتوقف على توبته ( ميلاني ) .
( 2 ) رجوعه بعقد جديد لا إشكال فيه انما الاشكال في عقده عليها في عدتها ( رفيعي ) .
( 3 ) هذا وان كان له وجه كما افاده الشهيد ( قده ) ولكنه ليس بوجيه لمنافاته لقوله عليه السّلام :
تعتد زوجته عدة الوفاة ( شاهرودي ) . هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيها ( خونساري ) .
( 4 ) بل مع العلم أيضا ان لم يظهر الخلاف ( گلپايگاني ) .
( 5 ) لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق الإسلام ( خوئي ) . على الأحوط ( خ ) . الظاهر كفاية مجرد الاظهار ولو مع العلم بالمخالفة ( خونساري ) . بل مع العلم بها إذا كان عاملا بموازين الإسلام ( قمّيّ ) .
( 6 ) في ترتيب جميع احكام الإسلام عليه تأمل وكذا الصبية ( نجفي ) .
( 7 ) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله ( خوئي ) . ما لم توجبه الحكومة الشرعية ( ميلاني ) ان كان بعد حكم الحاكم الشرعي بلزوم قتله ففيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 8 ) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم اجرائه فان الظاهر عدم الجواز ( ح ) ( خ ) .
( 9 ) بشرط ان لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي اسره ( خوئي ) . ما لم يكن الولد مميزا مظهرا للكفر وكذا في تبعية الأسير للمسلم ( قمّيّ ) . إذا كان في كفالته ولم يكن مميزا ولم يظهر الكفر والا ففيه تأمل ( ميلاني ) .
( 10 ) في لحوق الجدة بل الجد من قبل الأب أو الام بالأبوين هنا تأمل ( نجفي ) .