وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه « 1 » هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه « 2 » لا إلى البق « 3 » فحينئذ يكون « 4 » كدم العلق .
الثامن الإسلام
وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه وأما النجاسة الخارجية « 5 » التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال « 6 » وإن كان هو الأقوى « 7 » نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا « 8 » .
1 - مسألة لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
بل الفطري أيضا على الأقوى - من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة
هامش
( 1 ) وكذا مع الشك في اسناده إلى البق ( خونساري ) . ولو شك في الانتقال حكم أيضا بنجاسته ( رفيعي ) .
( 2 ) ومع العلم بأنّه هو الذي مصه والشك في اسناده يحكم بالنجاسة ( خ ) . أو شك في استناده إلى البق ( قمّيّ ) . عرفا أو بأصل من الأصول ( نجفي ) .
( 3 ) وكذا لو شكّ في اسناد الدّم إلى البق ( شريعتمداري ) . بل بحيث لم يعلم استناده إلى البق خاصّة ( ميلاني ) .
( 4 ) وكذا مع الشك في الانتقال والاستناد إلى البق ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم ( رفيعي ) .
( 6 ) فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . لو كانت عين النجاسة الخارجية باقية فلا ريب في عدم التبعية وان كانت العين زائلة فالأقوى الفرق بين طرو النجاسة الخارجية على بدنه فالتبعية وعلى لباسه فالعدم ( نجفي ) .
( 7 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . في القوّة اشكال والأحوط عدم الطهارة ( خوئي ) لا قوة فيه ( خونساري ) . في القوّة نظر ( ميلاني ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل وان كان على بدنه ( رفيعي ) .