مع ما جعل فيه « 2 » من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا وإن كان بعد غليانه « 3 » أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك
9 - مسألة إذا زالت حموضة الخل العنبي
وصار مثل الماء لا بأس « 4 » به إلا إذا « 5 » غلى فإنه لا بد حينئذ « 6 » من ذهاب « 7 » ثلثيه « 8 » أو انقلابه خلا ثانيا .
10 - مسألة السيلان
وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع الانتقال
كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ولا بد من كونه على وجه لا يسند « 9 » إلى المنتقل عنه وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان .
1 - مسألة إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
هامش
( 2 ) إذا لم يعلم أن الغليان يوجب الاسكار ( ميلاني ) .
( 3 ) في غير الخمر والمسكر وأمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج ( گلپايگاني ) .
( 4 ) الأقوى طهارته وحليته بأي نحو غلى ( نجفي ) .
( 5 ) لا اثر للغليان في الحرمة والنجاسة إذا كان خلا فاسدا نعم إذا صدق عليه عرفا العصير يلحقه حكمه فالتفصيل أوجه ( شريعتمداري ) . بل حتّى إذا غلى ( خ ) . هذا إذا صدق عليه عرفا العصير اما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان ( خونساري ) . بل وان غلى إذ لا اثر لغليان الخل الفاسد ( خوئي ) .
( 6 ) مع فرض عدم صدق العصير وكونه خلا فاسدا لا يؤثر الغليان فيه ( قمّيّ ) . فيه تأمل ( ميلاني ) .
( 7 ) بناء على صدق اسم العصير عليه وهو محل تأمل بل منع ( شاهرودي ) .
( 8 ) الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث نعم لو فرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه لكنّه مجرّد فرض ( گلپايگاني ) .
( 9 ) بل يسند إلى المنتقل إليه فلو شك في استناد الدم إلى المنتقل إليه من البق والشجر ونحوهما يحكم بنجاسته ( شاهرودي ) . الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه ( گلپايگاني )