إشكال « 1 » ومحتاج إلى التأمل « 2 »
4 - مسألة إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان « 3 » لا ينجس « 4 »
إذا غلى « 5 » بعد ذلك « 6 »
5 - مسألة العصير التمري أو الزبيبي « 7 » لا يحرم « 8 »
ولا ينجس بالغليان على الأقوى « 9 » بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار
6 - مسألة إذا شك في الغليان
يبنى على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبنى على عدمه
7 - مسألة إذا شك في أنه حصرم أو عنب
يبنى على أنه حصرم .
8 - مسألة لا بأس « 10 » بجعل « 11 » الباذنجان « 12 » أو الخيار أو نحو ذلك في الحب
هامش
( 1 ) لعل الفرق واضح فان العصير المثلث لا ينجس بغليانه نجاسة تزول بالتثليث فيبقى نجاسته العرضية بخلاف ما لم يغل بعد فإنه بالغليان ينجس نجاسة تزول بالتثليث ( قمّيّ ) . الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل الا إذا صبّ غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص لإطلاق اخبار الباب لبعد حملها جميعا على ما صبّ في الاناء دفعة مع أن المتعارف خلافه ، بخلاف ما نقص منه إذ ليس فيها اطلاق يشمله ( گلپايگاني ) الحكم بعدم الفرق بين الصورتين الأولى والثالثة محل اشكال ( نجفي ) .
( 2 ) الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل فإنه في الأول لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني ( خ ) .
( 3 ) الأقوى نجاسته وحرمته بعد الغليان حتّى يثلث ثانيا ( نجفي ) .
( 4 ) الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة ( خ ) . الأقوى بقاؤه على حالته الأولى ( گلپايگاني ) .
بل حكمه حكم العصير قبل التثليث ما دام يصدق عليه العصير ( قمّيّ ) .
( 5 ) تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى ( خونساري ) .
( 6 ) إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها ولا اثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان ( خوئي ) . فيه نظر حيث إنه على القول بالنجاسة ينجس ما صدق عليه العصير بسبب الغليان سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا وكذلك الحكم من حيث الحرمة ( ميلاني ) .
( 7 ) تقدم ان الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى ( خونساري ) .
( 8 ) قد تقدم لزوم الاجتناب سيما في الزبيبي ( نجفي ) .
( 9 ) لكن الأولى بل الأحوط ان يجتنب من شرب الزبيبي وان لم يسكر ( ميلاني )
( 10 ) والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة ( خ ) الأحوط تركه سيما في صورة القائه فيه بعد الغليان ( نجفي )
( 11 ) الأحوط الأولى الترك ( شاهرودي ) . لا يخلو عن اشكال بل المنع قوى ( رفيعي ) .
( 12 ) هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان والا ففيه بأس ( خوئي ) . اجراء حكم التبعية على المذكورات في هذه المسألة مشكل جدا ( خونساري ) .