تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
في طبخه تطهر بالجفاف « 1 » وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما .

2 - مسألة إذا كان في الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس

ولا يحرم بالغليان « 2 » أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما « 3 » ونجسا على القول بالنجاسة

3 - مسألة إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه

في الذي ذهب ثلثاه « 4 » يشكل « 5 » طهارته « 6 » وإن ذهب ثلثا المجموع نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به « 7 » والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه « 8 » وبين الصورة الأولى لا يخلو عن
هامش
( 1 ) لا تطهر بالجفاف ( شاهرودي ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الحلية ( رفيعي ) . ( 3 ) قد مر حكمه ( قمّيّ ) . ( 4 ) أي بعد الغليان وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله وسيأتي الكلام عليه ( ميلاني ) . ( 5 ) بل لا يطهر بناء على النجاسة ( خ ) . ( 6 ) بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان ( خوئي ) . الظاهر عدم طهارته ( شاهرودي ) . إذا التثليث مطهر لنجاسته الذاتية دون العرضية ( نجفي ) . والأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي ( ميلاني ) . ( 7 ) ويعتبر في الحلية وفي الطهارة على القول بالتنجس ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ ( شريعتمداري ) . لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين وهو لا يحصل الا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب ( خ ) . مع ذهاب ثلثي المجموع ( قمى - ميلاني ) ( 8 ) الفرق واضح فلا مجال للاشكال ( شاهرودي ) . يمكن الفرق بأن النجاسة العرضية في الصورة الأولى لم تصر ذاتية فان الذاهب ثلثاه لا يؤثر الغليان في تنجيسه ومتى تنجس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة نعم ربما يشكل بأن صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث لكنه ضعيف ( ميلاني ) .