بالمساحة « 1 » ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن وفي خبر العدل « 2 » الواحد إشكال إلا أن يكون « 3 » في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل « 4 » قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله « 5 » قبل ذهاب الثلاثين « 6 »
1 - مسألة بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما « 7 » يطهر بجفافه أو بذهاب « 8 » ثلثيه « 9 » بناء على « 10 » ما ذكرنا من عدم الفرق « 11 » بين أن يكون بالنار أو بالهواء « 12 » وعلى هذا فالآلات المستعملة
هامش
( 1 ) الكيل والمساحة مرجعهما واحد وهو التقدير بحسب الكم وذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما بحسب الوزن كما لا يخفى فلا معنى للتخيير بينهما والأقوى كفاية الكيل والمساحة وعدم الحاجة إلى الوزن ولعله مقصود الماتن ( شريعتمداري ) . لكن التقدير بالأول أولى وأحوط ان تيسر ( ميلاني ) .
( 2 ) الأقوى قبول قوله بشرط حصول الاطمينان وان لم يكن ذا اليد وان كان الأحوط العدم ( نجفي ) .
( 3 ) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وان لم يكن العصير في يده ( خوئي ) .
( 4 ) بشرط عدم الاتهام ( نجفي ) .
( 5 ) ولم يكن ممن يشربه وان لم يستحله ( خوئي ) أو ممن يشربه ( قمّيّ ) .
( 6 ) أو يشربه كذلك ( ميلاني ) .
( 7 ) الأقوى عدم الطهارة ( نجفي ) .
( 8 ) فيه منع نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوى ويسهل الخطب انه لا ينجس بالغليان كما مر ( خوئي ) .
( 9 ) لا مجال لذلك ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على ما ذكرناه من اختصاص التثليث بالنار دون غيرها لكن لما لم نقل بالنجاسة فيما يغلى بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها ( ميلاني ) .
( 10 ) قد مر عدم صحة المبنى والابتناء ( نجفي ) .
( 11 ) تقدم ما هو الأحوط ( خ ) . قد مرّ الاشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 12 ) قد مرّ الاشكال في المبنى ( گلپايگاني ) .