بعد ما صار ماء ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع وكل مسكر نجس « 1 »
8 - مسألة إذا شك في الانقلاب
بقي على النجاسة .
السادس ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار « 2 » عدم نجاسته « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ولا فرق بين أن يكون « 5 » الذهاب بالنار « 6 » أو بالشمس « 7 » أو بالهواء « 8 » كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة « 9 » على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق « 10 » بين المذكورات وتقدير الثلث والثلاثين إما بالوزن « 11 » أو بالكيل أو
هامش
( 1 ) مائع ( نجفي ) .
( 2 ) قد مر حكم خصوصيات هذه المسألة فليراجع ( قمّيّ ) .
( 3 ) إذا كان الغليان بالنار ( ميلاني ) . وهو الأقوى ( رفيعي ) .
( 4 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 5 ) قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار ( خوئي ) . قد مر الكلام فيه سابقا ( خونساري ) والأقوى عدم الحلية بالذهاب بالشمس وغيرها ( رفيعي ) .
( 6 ) بل يختص بها دون الشمس والهواء على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 7 ) قد مرّ الاشكال في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار وكذا في حلية ما غلى بغير النار الا إذا صار خلا ( گلپايگاني ) قد مر أن الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار في الحلية وفي الطهارة على القول بالنجاسة ( قمّيّ )
( 8 ) قد مر ما هو المختار ( شاهرودي ) . تقدم الكلام فيه ( خ ) . قد مر ان الحكم بكفاية التثليث بالهواء مشكل فالأحوط في هذه الصورة التجنب ( نجفي ) .
( 9 ) الأحوط الاختصاص بالغليان الحاصل بالطبخ ( نجفي ) .
( 10 ) فيه منع لاختصاص الحلية بالذهاب بالنار على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 11 ) وان كان تقديره بالوزن هو الأحوط خصوصا في مورد النصّ ( شاهرودي ) .