خلا « 1 » بمجرد الوقوع فيه .
5 - مسألة الانقلاب « 2 » غير الاستحالة
إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها
6 - مسألة إذا تنجس العصير بالخمر ثمَّ انقلب خمرا
وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته « 3 » لأن النجاسة « 4 » العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا لأنهما هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا « 5 » تنجس « 6 » العصير بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا
7 - مسألة تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته « 7 » لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات « 8 » المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا « 9 » ثمَّ ماء لا يحكم بنجاسته « 10 » لأنه صار حقيقة أخرى نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته
هامش
( 1 ) بل الحكم النجاسة وان علم ذلك ( شريعتمداري ) . الظاهر تنجس الخل بها ولو في هذه الصورة ( شاهرودي ) .
( 2 ) قد مر ان لا كلام في تغاير المفهومين تصورا وانما الكلام في المصاديق ( نجفي ) .
( 3 ) محل نظر وتأمل ( خونساري ) . الأحوط عدم الطهارة ( رفيعي ) .
( 4 ) بل لشمول اطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله وأمّا ما افاده ( قده ) فغير مفيد ( گلپايگاني ) .
( 5 ) مر الحكم ( قمّيّ ) .
( 6 ) مر حكم ذلك آنفا ( خوئي ) .
( 7 ) مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة ومع اخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع ( خ ) .
( 8 ) ولو كالأدوية الشيمياوية ( نجفي ) .
( 9 ) قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النّجس أو المتنجّس ( گلپايگاني ) قد مر الكلام فيه ( نجفي ) .
( 10 ) تقدم ان الأقوى نجاسته ( خونساري ) . بل يحكم بها على الأوجه ويطرد ذلك في عرق الأعيان النجسة والمصعد من المتنجس ( ميلاني ) . ويمكن الفرق بين بخار الماء القراح النجس وبين بخار البول بأن في الأول يصير بعد التصعيد ويكون هو الماء النجس بخلاف الثاني فإنه ليس هو ( رفيعي ) .