تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر « 1 » بالانقلاب « 2 » .

1 - مسألة العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر

وكذا إذا صار « 3 » خمرا ثمَّ انقلب خلا « 4 »

2 - مسألة إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر « 5 »

وبقي على حرمته .

3 - مسألة بخار البول « 6 » أو الماء المتنجس « 7 » طاهر

فلا بأس بما يتقاطر « 8 » من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف « 9 »

4 - مسألة إذا وقعت قطرة خمر في حب خل

واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم « 10 » انقلابها « 11 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ ) . ( 2 ) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الاناء به ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ليس الحكم على اطلاقه ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط اخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا ( خوئي ) . ( 5 ) الأقوى نجاسة الخل وان علم انقلاب الخمر بمجرد وقوعها ( رفيعي ) . ( 6 ) الا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول ( خ ) . ( 7 ) بخار البول ما دام بخارا طاهر فإذا تقاطر فإن لم يصدق عليه البول فهو طاهر أيضا وان صدق عليه البول عرفا فنجس وما يتقاطر من سقف الحمام طاهر على كل حال إذ لم يعلم أنه من بخار البول ( شريعتمداري ) . الأحوط الاجتناب في البخار الغليظ ( نجفي ) . ( 8 ) الأقوى نجاسته ( خونساري ) . بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس ( گلپايگاني ) . والأوجه ان به البأس ان كان من البول أو الماء المتنجس بعين النجاسة ( ميلاني ) ( 9 ) وقلنا بان المتنجس ينجس لملاقيه أو كان عين النجاسة في السقف ولا في بما يتقاطر ( قمّيّ ) . ( 10 ) فيه منع مع أنه مجرد فرض ( خ ) . الأقوى تنجس الخل بها وعدم كفاية الانقلاب في طهارة الخل المفروض ( نجفي ) . بل وان علم ( ميلاني ) . بل حتّى إذا علم ذلك ( قمّيّ ) . ( 11 ) لا وجه لهذا الاستثناء ( خونساري ) . بل حتّى إذا علم ذلك ( خوئي ) . بل الظاهر تنجّس الخلّ وان علم الانقلاب كذلك ( گلپايگاني ) .