عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا وفي صدق الاستحالة « 1 » على صيرورة الخشب فحما « 2 » تأمل « 3 » وكذا في صيرورة « 4 » الطين خزفا « 5 » أو آجرا « 6 » ومع الشك في الاستحالة « 7 » لا يحكم بالطهارة « 8 » .
الخامس الانقلاب « 9 »
كالخمر ينقلب خلا « 10 » فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك « 11 » أو بقي على حاله « 12 » ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب - عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا
هامش
( 1 ) الحكم بالطهارة للاستحالة اظهر بشرط الانفحام الكامل بحيث لو أو قد لم يصعد منه الدخان ( نجفي ) .
( 2 ) الأقوى فيه وفيما بعده عدم الطهارة ( رفيعي ) .
( 3 ) والأقوى عدم الصدق ( شريعتمداري ) . الظاهر عدم الاستحالة فيه وفيما بعده ( خوئي ) بل منع وكذلك الخزف والاجر والنورة والجص وكل ما كان من هذا القبيل ( شاهرودي ) . بل منع ( ميلاني ) .
( 4 ) ليت شعري لو لم تتحقّق الاستحالة فكيف حكمهم بتا بأنّه لا يجوز السجود والتيمم عليهما ( نجفي ) .
( 5 ) الظاهر عدم الصدق فيهما ( خ ) .
( 6 ) الظاهر عدم صدقها فيه ( قمّيّ ) .
( 7 ) أي في حصولها بنحو الشبهة الموضوعية ( ميلاني ) .
( 8 ) فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 9 ) لا ريب في تغاير الانقلاب المصطلح العرفي مع الاستحالة عندهم مفهوما ولكن الأمثلة التي تذكر للانقلاب كأول الخمر خلا والبول بخارا مخدوشة فإنها من مصاديق الاستحالة لديهم قطعا ( نجفي ) .
( 10 ) في عد الانقلاب من المطهرات بعد الاستحالة خفاء وما سيذكره الماتن ( قده ) من الفرق بينهما لا محصل له ولذا جعل بعضهم مثل صاحب الحدائق صيرورة الخمر خلا من الاستحالة ( رفيعي ) .
( 11 ) سواء كان استهلاكه قبل انقلاب الخمر أو مقارنا له ( نجفي ) .
( 12 ) محل تأمل واشكال ( خونساري ) . الأحوط التجنب في هذه الصورة ( نجفي ) .