وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة وكذا إذا كان تحته حصير آخر « 1 » إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد « 2 » طهارة جانبه الآخر « 3 » إذا جف به وإن كان لا يخلو عن إشكال « 4 » وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال
الرابع ( الاستحالة
وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية « 5 » إلى صورة أخرى « 6 » ) فإنها تطهر النجس بل والمتنجس « 7 » كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا « 8 » والبول « 9 » أو الماء المتنجس « 10 » بخارا « 11 » والكلب ملحا وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزء من الحيوان وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ ) .
( 2 ) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى اشراق الشمس فقط ( خ ) . الأقوى عدم كفاية طهارة أحد جانبيه في طهارة جانبه الآخر واما باطن ذاك الجدار تابع للظاهر المشرق عليه بحسب نظر العرف ( نجفي ) .
( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) وهذا لا يختص بالمورد بل يطرد في نظائره بل جريانه بالنسبة إلى البواطن أيضا لا يخلو عن وجه ( شاهرودي ) . مشكل جدا ( شريعتمداري ) . قوى ( قمّيّ ) . بل لا يطهر على الأقوى ( ميلاني ) .
( 5 ) عرفا ( نجفي ) .
( 6 ) عرفا وفي كونها مطهرة مسامحة ( خ ) .
( 7 ) فيه تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 8 ) أو دخانا ( گلپايگاني ) .
( 9 ) الحكم بالاستحالة مطلقا في المثالين لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
( 10 ) في نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة اشكال الا ان يتمسك في طهارته بقاعدة الطهارة لعدم جريان استصحاب النجاسة كما لا يخفى وجهه ( رفيعي ) .
( 11 ) في حال تصاعده دون المجتمع منه على ما سيأتي ( ميلاني ) .