4 - مسألة الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها « 1 » ما دامت « 2 » واقعة على الأرض « 3 » هي في حكمها
وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها وكذا المسمار « 4 » الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك
5 - مسألة يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
إن كان لها عين
6 - مسألة إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة وإذا شك في حدوث المانع « 5 » عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى « 6 » على عدمه « 7 » على إشكال « 8 » تقدم نظيره « 9 » في مطهرية الأرض .
7 - مسألة الحصير يطهر « 10 » بإشراق الشمس « 11 »
على أحد طرفيه « 12 » طرفه الآخر « 13 »
هامش
( 1 ) مما تعد من اجزاء الأرض ( ميلاني ) .
( 2 ) وكانت معدودة من أجزائها عرفا ( نجفي ) .
( 3 ) وتعد من اجزائها ( خ ) .
( 4 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم ( خ ) وكان معدودا من توابعها عرفا على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) في صورة الشك في المانع الحكم بالطهارة مشكل ( رفيعي ) .
( 6 ) مشكل بل ممنوع ( گلپايگاني ) .
( 7 ) البناء على عدم الحائل لا يثبت اشراق الشمس عليه والجفاف به ( شريعتمداري ) .
( 8 ) والأقوى عدم الطهارة كما مرّ نظيره ( شاهرودي ) . مر ان الأقوى عدم المطهرية ( خ ) .
بل لا يبنى على الأقوى ( ميلاني ) . تقدم عدم الاشكال في الحكم بالنجاسة ( نجفي ) .
( 9 ) وتقدم ان الأظهر عدم الحكم بالطهارة ( خوئي ) . وتقدم انه يحكم بعدم مطهريته ( قمّيّ ) .
( 10 ) قد مرّ الاشكال فيه ( شريعتمداري - گلپايگاني ) . قد مر الإشكال في تطهره به ( قمّيّ ) .
قد مر التأمل في طهارة الحصير بالاشراق ( نجفي ) .
( 11 ) قد عرفت الاشكال في الحصير ( رفيعي ) . تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به ( خوئي ) .
( 12 ) تقدم التأمل في طهارته فكيف بطرفه الآخر ( ميلاني ) .
( 13 ) إذا كان الجفاف باشراق الشمس ( خ ) .