تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
نحوه إشكال « 1 » وكذا مثل الچلابية والقفة ويشترط في تطهيرها « 2 » أن يكون في المذكورات « 3 » رطوبة مسرية « 4 » وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير « 5 » على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر وفي كفاية « 6 » إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال « 7 »

1 - مسألة كما تطهر ظاهر الأرض كذلك « 8 » باطنها

المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور

2 - مسألة إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر

أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها

3 - مسألة ألحق « 9 » بعض العلماء البيدر الكبير « 10 » بغير المنقولات

وهو مشكل .
هامش
( 1 ) قد مر المعيار في الباب ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة ( نجفي ) . ( 2 ) لا يشترط في ذلك وانما يشترط ان لا تكون الأرض جافة ( خوئي ) . ( 3 ) سواء كانت الرطوبة في المتنجس أصلية أو عارضية بسبب صب الماء عليه ( نجفي ) . ( 4 ) بل يكفى ان لا يكون الأرض جافة ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الشديد أيضا لا يمنع من استناد التجفيف إليها الّا إذا كان خلاف المتعارف ( گلپايگاني ) ( 6 ) الأقوى عدم الكفاية بخلاف الاشراق من وراء الزجاج الصافي الذي لم يلطخ بشيء مثل الطين الأبيض والا ففيه اشكال ( نجفي ) . ( 7 ) أظهره عدم الكفاية ( خوئي ) . ( 8 ) مع سراية النجاسة من الظاهر إليه على الأقوى ( نجفي ) . ( 9 ) لا إشكال في عدم الالحاق ( نجفي ) . ( 10 ) ولا يبعد بل هو الظاهر ( شريعتمداري ) .