لما مر من الاقتصار « 1 » على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهرات الشمس
وهي تطهر « 2 » الأرض وغيرها من كل « 3 » ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد « 4 » والأشجار « 5 » وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها « 6 » بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات « 7 » والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر « 8 » والبواري « 9 » فإنها تطهرهما أيضا « 10 » على الأقوى والظاهر أن السفينة والطرادة « 11 » من غير المنقول « 12 » وفي الكاري
و
هامش
( 1 ) على الأحوط كما هو كذلك بالنسبة إلى عدم كفاية مسح التراب على الرجل والنعل بالجملة ان اعتبار كثير من الشرائط المتقدمة من هذا الباب ( شاهرودي ) .
( 2 ) الظاهر أن الشمس كالماء من المطهرات ( شاهرودي ) .
( 3 ) على اشكال في غير الأرض والبناء وما يحسب من توابعهما عرفا نعم ما كان ثابتا على الأرض والبناء ويمكن ان يصلى عليه فلا إشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 4 ) المحتاج إليها في البناء لا مطلق ما في الجدار على الأحوط ( خ ) .
( 5 ) فيها وفي النباتات والثمار وكذا الظروف المثبتة نوع تأمل وان لا يخلو من قوة فالاحتياط لا ينبغي تركه ( خ ) . وفيه نظر ( رفيعي ) .
( 6 ) الحكم فيه وفيما يماثله لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) .
( 7 ) من الأشياء التي لا عين باقية منها ( رفيعي ) .
( 8 ) تطهيرهما بها خصوصا في الحصير محل تأمل ( نجفي ) .
( 9 ) في طهارتهما بالشمس اشكال ( شريعتمداري ) . وفيهما أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . في تطهرهما بها اشكال ( قمّيّ ) . في الحصر اشكال ( رفيعي ) .
( 10 ) فيه اشكال بل عدم تطهيرها أقرب وكذا الحال في « الگارى والچلابية والقفة » ( خوئي ) .
فيه تأمل ( ميلاني ) .
( 11 ) لا يترك الاحتياط فيها وان لا يخلو التطهير من وجه ( خ ) .
( 12 ) الحاكم في المنقولية وعدمها نظر العرف والظاهر أن هذه الأمثلة ملحقة بالمنقول سيما لو كانت صغارا ( نجفي المرعشيّ ) .