3 - مسألة الظاهر كفاية « 1 » المسح على الحائط « 2 »
وإن كان لا يخلو عن إشكال .
4 - مسألة إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها « 3 » وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب
5 - مسألة إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
وأما إذا شك « 4 » في وجودها فالظاهر كفاية « 5 » المشي « 6 » وإن لم يعلم « 7 » بزوالها على فرض الوجود .
6 - مسألة إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل « 8 » الحكم « 9 » بمطهريته « 10 » أيضا .
7 - مسألة إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال « 11 »
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) الأقوى عدم الكفاية ( نجفي ) .
( 2 ) غير معلوم ( رفيعي ) .
( 3 ) أو تنجز بالعلم الاجمالي الاجتناب عنها ( ميلاني ) .
( 4 ) يحكم بطهارة الملاقى مع الشك في التأثير كما أنه مع العلم به والشك في استصحابه لعين النجس أو المتنجس كما هو ظاهر العبارة لا بدّ من العلم بالزوال أن يمشى أو يمسح بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود ( شاهرودي ) .
( 5 ) الظاهر عدم الكفاية ( قمى - نجفي ) .
( 6 ) بل الظاهر عدم الكفاية ( خونساري - گلپايگاني ) . الظاهر عدمها إلى أن يعلم نزول العين على فرض وجودها ( ميلاني ) . الأقوى المشي أو المسح بمقدار يعلم زوال العين على تقدير وجودها ( رفيعي ) بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود ( خوئي ) .
مشكل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 7 ) الظاهر عدم الكفاية ( خ ) .
( 8 ) الظاهر عدم الحكم بمطهريته ( خ ) . الأقوى عدم الكفاية بلا إشكال ( نجفي ) .
( 9 ) يحكم بعدم مطهريته ( شاهرودي - قمّيّ ) .
( 10 ) الأقوى عدم المطهرية ( رفيعي ) . الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية ( خوئي ) .
( 11 ) ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذا المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل ( خوئي ) .