متعارف وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف « 1 » لبسه « 2 » بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة - وإن بقي أثرها من اللون والرائحة بل وكذا الأجزاء الصغار « 3 » التي لا تتميز « 4 » كما في ماء الاستنجاء « 5 » بالأحجار لكن الأحوط « 6 » اعتبار زوالها كما أن الأحوط « 7 » زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا .
1 - مسألة إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال « 8 » وإن قيل « 9 » بطهارته بالتبع
2 - مسألة في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال « 10 »
وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
هامش
( 1 ) حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي الصوف ومثله وأمّا إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) بل وان تعارف ( گلپايگاني ) . كما لو خيط تحته شيء من الجلود ( نجفي ) .
( 2 ) في فرض التعارف أيضا لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . بل وان تعارف لبسه ( ميلاني ) بل مع تعارف لبسه فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 3 ) التي لا تزول الا بالماء عادة ( شريعتمداري ) .
( 4 ) ولا تزول بغير الماء كما في الاستنجاء بالأحجار ( ميلاني ) .
( 5 ) الأولى ان يشبه المقام بالأحجار الاستنجاء ولعلّ السهو من القلم ( خوئي ) . في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح ( گلپايگاني ) . فالاثر المغتفر هناك ما لا يزال الا بالماء ( نجفي ) .
( 6 ) لا يترك بل لا يخلو اعتباره من قوة ( خ ) .
( 7 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 8 ) لا إشكال في عدم طهارته ( شاهرودي ) الأقوى عدم الطهارة ( خ ) .
( 9 ) لا يخلو من إجمال وإشكال ( گلپايگاني ) .
( 10 ) لا ينبغي الاشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح ( خوئي ) .
مما لا يصل إلى الأرض بل الأقوى عدم الطهارة وأمّا المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة ( خ ) .