تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط « 1 » ويشترط طهارة الأرض وجفافها « 2 » نعم الرطوبة « 3 » الغير المسرية « 4 » غير مضرة « 5 » ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما « 6 » بالمقدار المتعارف « 7 » مما يلتزق « 8 » بهما من الطين والتراب حال المشي وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي وإن كان لا يخلو « 9 » عن إشكال كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل « 10 » وكذا نعل « 11 » الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو
هامش
( 1 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 2 ) على الأحوط فيهما ( خونساري - قمّيّ ) .
( 3 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف ( نجفي ) .
( 4 ) مع صدق الجفاف ( خ ) . وأن كان الأولى اعتبار الجفاف واليبوسة ( ميلاني ) . الملاك صدق يبوسة الأرض وجفافها لا ما ذكره ( رفيعي ) .
( 5 ) مع صدق اليبس والجفاف ( شاهرودي ) . إذا صدق معه الجفاف واليبوسة ( خوئي - قمّيّ ) ما لم تمنع صدق الجفاف ( گلپايگاني ) .
( 6 ) القريبة من باطن القدم فهي محكومة بالطهارة ( نجفي ) .
( 7 ) في حواشيهما اشكال ( شاهرودي ) .
( 8 ) لا يخلوا من اشكال ( ميلاني ) .
( 9 ) لا إشكال في الكفاية ( نجفي ) .
( 10 ) الالحاق ليس بمشكل ( نجفي ) . وان كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضا وجه قوىّ وكذا ما بعده ( گلپايگاني ) .
( 11 ) الفرق بين الأمثلة واضح فالحاق نعل الدابّة وعصا الأعرج مشكل وخشبة الأقطع ملحقة بلا اشكال ( نجفي ) .