نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل .
40 - مسألة إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
ويطهر « 1 » بالمضمضة « 2 » وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط « 3 » الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله
41 - مسألة آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع « 4 »
فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب « 5 » غسله ثلاث مرات « 6 » بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال « 7 » في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر
الثاني من المطهرات الأرض « 8 »
وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت والأحوط « 9 » الاقتصار « 10 »
هامش
( 1 ) ظاهره وامّا الباطن فقد مرّ الاشكال فيه ( گلپايگاني ) .
( 2 ) مع نفوذ الماء في باطنه والا فيطهر الظاهر فقط ( شريعتمداري ) . بشرط صدق الغسل ( خوئي ) . ان استولى مائها على ظاهره وباطنه ( ميلاني ) . مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه ( خ ) . بالماء الطاهر مع وصوله إليها على الأحوط ( نجفي ) .
( 3 ) لا يجب هذا الاحتياط والاحتياط الذي يكون في آخر المسألة ( قمّيّ ) .
( 4 ) إذا غسلت مع المغسول ( خوئي - قمّيّ ) .
( 5 ) بل يغسل ثلاث مرّات على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) . الأحوط التثليث ( نجفي ) .
( 6 ) تقدم الكلام فيه ( خوئي ) لا يترك الاحتياط فيه ( خونساري )
( 7 ) أو اصابته عين النجس حين الاستعمال ( ميلاني ) .
( 8 ) بشرائط في الماس والممسوس والمس والنجاسة المزالة بالمس وسيأتي ذكرها ( نجفي ) .
( 9 ) لا يترك ( گلپايگاني - نجفي ) .
( 10 ) بل الأقوى ( رفيعي ) .