تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك « 1 » بتطهيره بل يحكم بطهارته « 2 » أيضا « 3 » لانغساله بغسل الثوب « 4 » .

39 - مسألة في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به

من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة « 5 » حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة وكذا إذا كان جزء من الثوب « 6 » نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك « 7 » إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثمَّ انفصل تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثمَّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا نعم لو ظفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على
هامش
( 1 ) ان لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثّوب ( گلپايگاني ) . مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ولا يكفى الشك على الأحوط وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى ( خ ) . بشرط ان لا تكون الدقاق أو ذرات الطين مانعة من وصول الماء المطهر كما هو الغالب ( نجفي ) . ( 2 ) مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف ( خوئي ) . المراد طهارة ظاهره فلو كان باطنه نجسا تبقى نجاسته إلى أن ينفذ الماء الطاهر فيه ( نجفي ) . أي بطهارة ظاهره واما طهارة باطنه فيعتبر فيها ما تقدم ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال ( خونساري ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) لو كان في الكثير مع نفوذ الماء في باطنه واما بالقليل فلا إشكال أيضا من طهارة ظاهر الأشنان واما باطنه فيتوقف على تحقّق العصر بعصر الثوب واما الطين فلا إشكال في طهارته مع الغسل بالكثير وبالقليل اشكال فحينئذ يشكل طهارة الملاقى له أيضا ( شاهرودي ) . ( 5 ) الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته ( خوئي ) فيه وفيما بعده اشكال بناء على نجاسة الغسالة ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه وفيما بعده اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) يراعى في جميع ما ذكر استمرار جريان الماء بحيث يصل ثانيا إلى الموضع الطاهر ( ميلاني ) .