آلة « 1 » إخراج الغسالة « 2 » كل مرة وإن كان أحوط « 3 » ويلزم المبادرة « 4 » إلى إخراجها « 5 » عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث والقطرات « 6 » التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير « 7 » المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل .
37 - مسألة في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر « 8 »
وإن غسلا بالقليل « 9 » لانفصال معظم الماء « 10 » بدون العصر « 11 » .
38 - مسألة إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
أو من
هامش
( 1 ) فيما كانت مغسولة بالتّبع والّا فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 2 ) ان لم تكن من الغسلة المزيلة والا فلا يترك الاحتياط بذلك وبالاجتناب عن قطراتها ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يترك ( خ - خونساري - قمّيّ ) . بل هو الأقوى ( نجفي ) .
( 4 ) لا وجه له بعد عدم تقوم الغسل بهذه الأمور الا في صورة خوف نفوذ الغسالة المجتمعة في اعماق الظرف أو توقف العرف في الحكم بتحقيق الغسل أو خوف تغير الغسالة بإحدى أوصاف النجس ( نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط الأولى ( خوئي ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 6 ) اليسيرة الغير المعتدة بها ( نجفي ) .
( 7 ) أي الكبار منها ( نجفي ) .
( 8 ) في التطهير بالقليل محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) الأحوط في الشعر الكثيف جدا العصر ( قمّيّ )
( 9 ) بشرط حصول الاطمينان ( نجفي ) .
( 10 ) في اطلاقه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بإخراج الماء بحيث لا تكون النداوة الباقية الا من قبيل لون الجسم فالعبرة بصدق انفصال الماء المتنجس عن المحل من غير فرق بين الأجسام ولا ما هو الموجب للاخراج كما هو المفروض من تنجس الماء بملاقاته للنجس أو المتنجس ( شاهرودي ) . غير معلوم فلا يترك الاحتياط في القليل ( گلپايگاني ) .
( 11 ) في الشعر الكثيف غير معلوم فلا بدّ من اخراج الغسالة في القليل ( خ ) . الا أن يكون كثيفا جدا بحيث لا ينفصل الا بالعصر ( شريعتمداري ) .