33 - مسألة النبات المتنجس « 1 » يطهر بالغمس في الكثير
بل والغسل بالقليل إذا علم جريان « 2 » الماء عليه بوصف الإطلاق وكذا قطعه الملح نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير « 3 »
34 - مسألة الكوز الذي صنع من طين نجس
أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره « 4 » بالقليل وباطنه أيضا « 5 » إذا وضع في الكثير « 6 » فنفذ الماء في أعماقه « 7 » .
35 - مسألة اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل
إذا لم يكن لدسومتها جرم وإلا فلا بد من إزالته أولا كذا اللحم الدسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء
36 - مسألة الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ ثلاث مرات الثاني أن يجعل فيها الماء - ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات الثالث أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات الرابع « 8 » أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمَّ يخرج ثلاث مرات لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير « 9 »
هامش
( 1 ) يعني ظاهره ( گلپايگاني ) .
( 2 ) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب ( خوئي ) .
( 3 ) كما هو كذلك في كل متنجّس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن اضافته كما مر ( شاهرودي ) .
( 4 ) الأحوط في ظاهره من الداخل هو التطهير ثلاثا ( ميلاني ) .
( 5 ) في طهارة باطنه بذلك اشكال سواء كان تطهيره بالماء القليل أو بالوضع في الكثير ( خونساري ) .
( 6 ) وكذا في القليل مع تواتر صب الماء عليه وتواليه إلى أن ينفد في أعماقه ( نجفي ) .
( 7 ) على ما تقدم من استيلائه عليها ( ميلاني )
( 8 ) الأحوط الجمع بين الاحتمال الثاني للاستظهار من الرواية والرابع لمساعدة العرف ثمّ الأقوى عدم لزوم التوالي بين الغسلات ( نجفي ) .
( 9 ) بل يلزم ذلك الا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضا ( خوئي ) .