في الماء النجس « 1 » أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه « 2 » ولا يقبل التطهير إلا ظاهره فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره « 3 » ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته « 4 » وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع « 5 » من استعماله « 6 » وإن كان مثل القدر من الصفر
32 - مسألة الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره « 7 » وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة
هامش
( 1 ) ووصل الماء إلى تمام اجزائه واما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر المائعات فمحل تأمل والأحوط الاجتناب عنه وكذا حال المتنجس المذاب فان تنجس سائره بالسراية محل تأمل والأحوط الاجتناب ( خ ) .
( 2 ) المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر واما الباطن منه فتنجّسه غير معلوم ( گلپايگاني ) بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس ( خوئي ) كما في الفرض الثاني دون الأول الأعلى بعض صور الإصابة ( شاهرودي ) . لا وجه لنجاسة باطنه فان ميعان مثل الذهب ليس مثل الماء ونحوه موجبا للسراية إلى الباطن ( شريعتمداري ) . في تنجس باطنه تأمل واشكال ( خونساري ) . فيه نوع تسامح فإنه انما ينجس الملاقى منه نعم ربما يحصل الاختلاط ( ميلاني ) .
( 3 ) تنجس ظاهره بملاقاته للباطن وان كان محل تأمل بل منع كالبوطقة ومحل الذوب ولكن الغليان واختلاط الاجزاء يوجب الاجتناب عن جميع الأجزاء ( شاهرودي ) .
( 4 ) الحكم بطهارته لا يخلو من اشكال ظاهر ، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر ( خوئي ) .
بل بطهارة ما يلاقيه دون نفسه الا في بعض الصور ( ميلاني ) .
( 5 ) واما حمله في الصلاة فسيأتي الكلام فيه وكذا لا ريب في لزوم تطهيره لو ظهر الباطن بزوال السطح الظاهر بكثرة الاستعمال فيما لو كان الاستعمال مشروطا بالطهارة ( نجفي ) .
( 6 ) ما دام على حاله اما لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فيقوى المنع حتّى يطهره فلا ( ميلاني ) .
( 7 ) قد مر انه لو ظهر الباطن يلزم تطهيره في الاستعمالات المشروطة بالطهارة ( نجفي ) .