في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا « 1 » أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا .
28 - مسألة فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية « 2 » بعد صب الماء على الشيء المتنجس .
29 - مسألة الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات « 3 »
فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان .
30 - مسألة النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها « 4 » ولا من طرف خيوطها وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك « 5 » لأن الجلد والخيط ليسا « 6 » مما يعصر « 7 » وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن
31 - مسألة الذهب المذاب « 8 » ونحوه « 9 » من الفلزات
إذا صب « 10 »
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه ( خوئي ) ان صار مضافا ففيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) . الظاهر عدم اعتبارها ( خوئي ) . الفوريّة العرفيّة ( شريعتمداري ) . الأقوى جواز التأخير ما لم تجف الغسالة في الشيء المتنجس ( ميلاني ) .
الأقوى التفصيل بين صورة انعدام الغسالة عن المحل بالسرعة لحرارة الهواء ونحوه فيعتبر الفورية حينئذ وبين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا يعتبر ( نجفي ) .
( 3 ) الأحوط عدم عدها منها الا إذا استمر جريان الماء عليه بعد الإزالة ولو آنا ما ( شاهرودي ) الأحوط بل الأقوى عدم عد الغسلة المزيلة من الغسلات الا إذا امتد صب الماء في الغسلة المزيلة بحيث يصدق الغسل عرفا بعد الإزالة ( نجفي ) .
( 4 ) الأحوط رعاية العصر في بعض الجلود الرقاق الناعمة كجلد المعز أحيانا ( نجفي ) .
( 5 ) يطهر ظاهره واما الباطن فلا يطهر الا بما مرّ في الحبوب ( گلپايگاني ) .
( 6 ) إذا لم يرسب فيه الماء والا دخل فيما يعصر ( شاهرودي ) .
( 7 ) لكن لا يطهر باطنها لو نفذت النجاسة فيه ( ميلاني ) .
( 8 ) ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) .
( 9 ) ومنه السن المصنوع إذا تنجس حال الذوبان قبل الانجماد ( رفيعي ) .
( 10 ) مع تفرق اجزائه في حال الصب ( نجفي ) .