تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إذا أجرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا « 1 » ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو وإلا يحفر حفيرة « 2 » ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر « 3 » إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن « 4 » نجسا بماء الغسالة وإن كان لا يخلو عن إشكال « 5 » من جهة احتمال عدم صدق « 6 » انفصال الغسالة

27 - مسألة إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر

نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه « 7 » طهر بالغمس « 8 »
هامش
( 1 ) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمعرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صب الماء الطاهر واخراجه بعد التطهير احتياطا وما ذكره هو الأحوط ( خ ) . قد مر منا حكم الغسالة فيظهر منه حكم باقي المسألة ( قمّيّ ) . بناء على نجاسة الغسالة وقد مر الكلام فيها ( خوئي ) . ( 2 ) والأقوى جواز جمع الغسالة كما في تطهير الحوض والأواني الكبار ( شريعتمداري ) . ( 3 ) كما هو كذلك في كل ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده ( شاهرودي ) . ( 4 ) هذا لو لم تكن الأرض المتنجسة مسجدا والا فاللازم اخراج التراب المتنجس للتطهير أو التبديل ولا يجوز صب الماء لاستلزامه تنجس باطن المسجد ( نجفي ) . ( 5 ) لا إشكال بعد كون المعيار انفصال الغسالة من محل المتنجس إلى غيره وهو محقق فيما نحن فيه ( نجفي ) . لا إشكال فيه إذ هي نوع انفصال بالنسبة إلى ظاهر الرمل ( شريعتمداري ) . والأقوى عدمه لكفاية انفصال الغسالة عن الظاهر ( ميلاني ) . ( 6 ) يتحقّق الانفصال بنقلها من ظاهرها إلى باطنها ( شاهرودي ) . المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه ( خوئي ) . الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال ( گلپايگاني ) . طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها ( خ ) . ( 7 ) مع فرض زوال العين ( شريعتمداري ) . وزالت عينه ( خ - گلپايگاني ) . اى بحيث قد زال عينه وان بقي لونه ثمّ ان الغمس في الكر يعتبر معه الغمز ونحوه ممّا يصدق معه الغسل وكذا في المصبوغ بالنيل ( ميلاني ) ( 8 ) بشرط عدم بقاء العين ( نجفي ) . مع العصر على الأحوط ( قمّيّ ) . وحصول الغسل بالعصر احتياطا وكذا في الفرع الآتي ( خ ) . بشرط عدم بقاء العين ( نجفي )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 118 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي